السيد الخوئي

147

كتاب النكاح

انعتاقها فليس له ذلك ( 1 ) وإن كان قبل الدخول ففي سقوطه أو سقوط نصفه أو عدم سقوطه أصلا ، وجوه أقواها الأخير ( 2 ) . وإن كان مقتضى الفسخ الأول ( 3 )